مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

241

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

( يتوخّاه ) ويحسب . . . » ( « 1 » ) . وتمام الكلام في موطنه من مصطلح ( صوم ) . د - الاجتهاد في تحصيل مستحق الزكاة : من الموارد التي يكلّف فيها الشخص بالاجتهاد والتحرّي ما إذا وجبت الزكاة على شخص ويريد دفعها إلى مستحقها فعليه الاجتهاد في طلبه ومعرفته ، فلو أدّى زكاته إلى انسان ، ثمّ علم بعد ذلك أنّه قد وضع زكاته في غير موضعها ، فقد ذكر جمع من فقهائنا ( « 2 » ) أنّه يكون ضامناً لمقدار الزكاة لو لم يكن قد اجتهد في طلب المستحق ، أمّا إذا كان قد اجتهد في معرفة المستحق فلا ضمان عليه ، قال المحقق النجفي : « ومن هنا جعل جماعة المدار في الضمان وعدمه على الاجتهاد وعدمه ، بل لعلّه المشهور بين المتأخّرين » ( « 3 » ) . ( انظر : زكاة ) ه‍ - الاجتهاد لتحصيل الظن بطهارة الثوب للصلاة : لو اشتبه ثوبا المصلّي وهو يعلم بنجاسة أحدهما ، ولم يكن متمكّناً من غسلهما أو تطهير أحدهما والصلاة فيه ، قال الفقهاء في المقام بوجوب الصلاة بكل منهما ، ومع عدم تمكّنه إلّا من الصلاة في أحدهما فقط فقد اختار بعضهم القول بوجوب الاجتهاد والتحرّي عليه لتحصيل الظن بالنجس ليجتنبه أو الطاهر ليصلّي فيه ( « 4 » ) . ( انظر : صلاة ، لباس المصلي ) و - الاجتهاد في تحصيل الظن بالمقدار الفائت من الصلوات : قد يقال بوجوب التحرّي والاجتهاد في تحصيل الظن بمقدار الفائت من الصلوات لو لم يكن المكلّف قد أحصاها ، قال الشهيد الثاني : « لو فات المكلّف من الصلاة ما لم يحصه لكثرته تحرّى أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ، ويبني على ظنه ، وقضى ذلك القدر . . . » ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) ( ) الوسائل 10 : 276 - 277 ، ب 7 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 . ( 2 ) ( ) راجع : المقنعة : 259 . الجامع للشرائع : 145 . التذكرة 1 : 245 . الروضة 2 : 61 . مجمع الفائدة 4 : 196 . كفاية الأحكام : 40 . ( 3 ) ( ) جواهر الكلام 15 : 331 . ( 4 ) ( ) نهاية الإحكام 1 : 282 . ( 5 ) ( ) الروضة 1 : 750 .